Header Ads

ad728
  • Breaking News

    KERJA SAMA

    Sebagian petani semisal sepuluh orang mengadakan kesepakatan bersama untuk mengerjakan sawah ladangnya secara bareng-bareng dan bergilir, misalnya sekarang giliran sawah A, maka sembilan orang lainnya bareng-bareng kerja di sawah si A, dan seterusnya.

    Pertanyaan :
    Dinamakan aqad apakah hal tersebut diatas dan bagaimanakah hukumnya ?

    Jawaban :
    Kesepakatan tersebut dinamakan aqad fasid dan hukmnya tidak boleh (haram) karena syarat-syarat aqad : syirkah, ijaroh dll. tidak terpenuhi. Akan tetapi jikalau kesepakatan tersebut tidak dimaksudkan aqad namun sekedar perjanjian saja maka hukumnya boleh.

    Reference :
    1.    Syarqowi : II/110-111
    2.    Nihayatuz Zain : 258
    3.    Sirojul Munir : III/406
    4.    Adzkarun Nawawi : 282
    5.    Fathul Qorib Mujib lis Sayyid Alawi Al Maliki : 170

    وعباراتها :
    1.    كما في  الشرقاوي الجزء الثاني صحيفة  110-111 ما نصه :
    وهي أربعة أنواع شركة أبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصفة أو اختلافها --- إلى أن قال --- وهي أنواع الشركة باطلة إلا الأخيرة فصحيحة. انتهى.

    2.    كما في  نهاية الزين صحيفة  258 ما نصه :
    الركن الثالث الأجرة ولا يصح عقد الإجارة إلا بأجر مذكور في العقد معلوم جنسا وقدرا وصفة إن كان الأجر في الذمة وإلا كفت معاينتها في إجارة العين والذمة ثم ذلك الأجر له حكم ثمن في إجارة عينية فلما للأجر الذي في الذمة حكم الثمن الذي في الذمة من نحو جواز استبدال عنه وحوالة به وعليه وإبراء منه وتعجيله وتأجيله ووجوب ضبطه ووصفه ولما للأجر المعين حكم الثمن المعين في شروطه كالرؤية وإن سبقت العقد وامتناع تأجيله وفي أنه يملك في الحال وله حكم رأس مال سلم في إجارة ذمة وإن لم يعقد بلفظ سلم لأنها سلم في المنافع. انتهى.

    3.    كما في  سراج الإسلام الجزء الثالث صحيفة  406 ما نصه :
    عن أحمد في منسده عن رجل من المهاجرين المسلمون على شروطهم الجائزة شرعا أي ثابتون عليها وافقون عندها قال العلقهى قال المنذر وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحه ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق. انتهى.

    4.    كما في  الأذكار النووي صحيفة  282 ما نصه :
    وأجمع العلماء أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أي يفي بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب ؟ فيه خلاف بينهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور على أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب. انتهى.

    5.    كما في  فتح القريب المجيب للسيد علوي المالكي صحيفة 170 ما نصه :
    (قوله وأوفوا بالعهد) والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد ما يعم عهد الله وعهد الناس و عهد الله تعالى ما عهد إلى عبادة أن يقوموا به من أوامره ونواهه عهد الناس ما يقع بينهم من التزام وتواثق. والمراد بالوفاء بالعهد أداء مقتضاه وعدم العذر والخيانة فيه (وقوله إن العهد كان مسئولا) أي يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين. انتهى.


    Post Top Ad

    Post Bottom Ad

    ad728