Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Kayu Peteng


    1. 
    Pada umumnya penduduk yang tinggal dekat kawasan hutan lindung milik Negara, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya memperoleh penghasilan dengan menjual kayu yang didapat dari hutan tsb. Sementara pihak PERHUTANI sebagai pengelola tidak tahu menahu tentang sikap penduduk tsb.

    Pertanyaan :
    a.    Bagaimana hukumnya menjual kayu hasil dari hutan tersebut.
    b.    Bagaimana pula hukum membelinya bila tahu bahwa kayu yang di beli hasil dari hutan tersebut.
         
    Jawaban :
    a.    Tidak boleh (tidak sah), apabila terdiri dari tanaman yang ditaman oleh orang lain, kecuali kayu yang sudah tidak dihiraukan (مايعرض عنه) tetapi bila terdiri dari pohon liar (tidak ditanam manusia) maka hukum menjual kayu tersebut boleh.
    b.    Hukum membelinya sama dengan hukum penjualan,bila sah manjualnya maka sah  membelinya dan bila menjualnya tidak sah maka membelinya tidak sah.

    Reference :
    1.    Ianatut Tholibin : III/8 dan 252.
    2.    Tuhfatul Muhtaj : VI/224
    3.    Ianatut Tholibin : III/27
    4.    Qulyubi : III/25
    5.    Ianatut Tholibin : III/27

    وعباراتها :
    1.    كما في  إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة  8 و 252 ما نصه :
    (قوله وشرط في معقود عليه إلخ) شروع في شروط المعقود عليه وهي لغير الربوي خمسة ذكر منها متنا وشرحا أربعة وبقي عليه خامس وهو أن يكون منتفعا به شرعا ولو في المآل (قوله مثمنا كان) أي المعقود عليه وهو المبيع (وقوله أو ثمنا) أي أو كان ثمنا (قوله ملك له إلخ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك أو وكالة أو ولاية كالأب يروي والوصي مثلا أو إذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده فالملكية ليست بشرط خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا وإنما لم يصح بيعه لحديث "لا بيع إلا فيما يملك" رواه أبو داود وغيره. انتهى.

    2.    كما في  تحفة المحتاج الجزء السادس صحيفة  224 ما نصه :
    وفي الأنوار ومن المشترك بين الناس الممتنع على الإمام إقطاعه الأيكة وثمارها وهي الأشجار الثابتة في الأراضي التي لا مالك لها وصيد البر والبحر وجواهره. انتهى.

    3.    كما في  إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة  27 ما نصه :
    ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة خبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف. انتهى.
    (قوله ويجوز أخذ نحو سنابل الخ) عبارة التحفة ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها وقول الزركشي ينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير معترض بأن الظاهر اغتفار ذلك كما جرى عليه السلف والخلف وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق بمن لا يعبر عن نفسه اعترضه البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة مما قد يقصد وسبقت اليد عليه بخلاف السنابل انتهى. (قوله وكذا برادة) أي وكذا يجوز أخذ برادة الحدادين أي القطع الصغار التي تسقط ثم برد الحديد (قوله وكسرة خبز) أي يجوز أخذ كسرة خبز (وقوله من رشيد) راجع للأخير بدليل عبارة التحفة المارة آنفا وخرج الرشيد فلا يجوز أخذها منه قوله ونحو ذلك أي المذكور من السنابل والبرادة وكسرة الخبز (قوله فيملكه آخذه) أي ما ذكر مما مر (قوله وينفذ تصرفه) أي الآخذ ببيع وهبة ونحوهما.

    4.    كما في  القليوبي الجزء الثالث صحيفة  25 ما نصه :
    ولو حمل السيل بذرا لغيره إلى أرضه فنبت فهو أي النابت لصاحب البذر. انتهى.

    5.    كما في  إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة  27 ما نصه :
    ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب والحرام الحلال. نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل. انتهى.
    (قوله ومعاملة إلخ) أي وكره معاملة من في يده أي في ملكه حلال وحرام وهذه المسألة مرة (وقوله وإن غلب الخ) غاية للكراهة (قوله نعم إن إلخ) استدراك على كراهة ما ذكر (وقوله علم تحريم ما عقد به) أي علم أن ما عقد عليه عينه حرام (قوله حرم) الأولى فيه وفي الفعل الذي بعده التأنيث إذ الفاعل يعود على المعاملة وهي مؤنثة (وقوله وبطل) أي المعاملة وقد علمت ما فيه.



    Post Top Ad

    Post Bottom Ad

    ad728